صادقت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب على مشروع قانون يعدل المقتصيات المتعلقة بصعوبات المقاولة في مدونة التجارة باتجاه منح فرص أكبر لللإنقاذ قبل اللجوء إلى مسطرة التصفية، وإعادة التوازن بين الأطراف (المسيرين، المساهمين، الدائنين…) وإعطاء حظوظ أكبر لمسطرة المصالحة.
وصادقت اللجنة يوم الإثنين 27 مارس بالإجماع على مشروع قانون رقم 73.17 القاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، في ما يخص مساطر صعوبات المقاولة.
ويهدف هذا المشروع، الذي أدخلت عليه اللجنة 39 تعديلا، إلى تحيين الإطار القانوني المرتبط بالمبادرة والاستثمار في ما يخص مساطر صعوبات المقاولة، وذلك لمعالجة ما يهدد استمراريتها، بمنح ترسانة قانونية قوية ومرنة في الوقت ذاته، وبإرساء مقومات ثقافة الحكامة الجيدة في التسيير والكشف المبكر عن العراقيل، قبل تدخل القضاء الذي ينتهي في الغالب بالتصفية القضائية.
ويسعى مشروع القانون أيضا إلى توفير مناخ قانوني سليم ومناسب للمستثمرين والمتقاضين، والاستجابة لتطلعات المستهلك الوطني والأجنبي، والمتمثلة أساسا في الفعالية والسرعة والأمن والثقة في القضاء، فضلا عن مسايرة النمو الاقتصادي الوطني والدولي، والتنافسية التي تفرضها إكراهات العلاقات الاقتصادية بين البلدان، والتمكن بالتالي من جذب الاستثمارات أمام المنافسة الحادة لجميع المتدخلين في هذا الميدان.
وتتوخى هذه المبادرة التشريعية أيضا إحداث مسطرة مستجدة تسمى “مسطرة الإنقاذ”، والتي تسعى إلى تجاوز الصعوبات التي تعترض المقاولة لضمان استمرارية نشاطها والكشف المبكر عن الصعوبات، وتقوية مسطرة التسوية، وإعادة التوازن بين سلطات رئيس المقاولة والدائنين، والرفع من نجاعة مسطرة التصفية القضائية، وتنقيح ومراجعة المقتضيات العامة المطبقة على مساطر الإنقاذ والتسوية والتصفية القضائية المتعلقة بمسطرة تحقيق الديون وطرق الطعن، إضافة إلى تحسين أداء المتدخلين في المسطرة.
ويسعى مشروع القانون إلى تطوير مساطر الوقاية من الصعوبات، من خلال وضع آليات جديدة لتشجيع المقاولة والدائنين على الانخراط الفعلي في مسطرة المصالحة، وتسهيل تمويل المسطرة، من قبيل إعطاء الأولوية للمساهمين الذين يقومون بتمويل المقاولة أثناء المصالحة بالحق في استخلاص ديونهم بالأسبقية على باقي الدائنين، والتنصيص على إلزامية إشعار الدائنين غير المشمولين بالاتفاق بالآجال الجديدة الممنوحة من قبل رئيس المحكمة طبقا للقانون، وتخويل رئيس المحكمة صلاحية معاينة عدم تنفيذ المقاولة لالتزاماتها وفسخ الاتفاق المبرم بين الدائنين والمقاولة بأمر غير قابل للطعن، وذلك دونما حاجة إلى سلوك مسطرة الفسخ وفق القواعد العامة.
يذكر أن مشروع القانون يتضمن تسعة أقسام تهم مقتضيات عامة، ومساطر الوقاية من صعوبات المقاولة، ومسطرة الإنقاذ، ومسطرة التسوية القضائية، والتصفية القضائية، والقواعد المشتركة لمساطر الإنقاذ والتسوية والتصفية القضائية، والعقوبات، وطرق الطعن، والمساطر العابرة للحدود لصعوبات المقاولة.