تواصل هيئة الموثقين بالمغرب تشبثها بقرارها رفض اعتماد المرسوم المحدد لأتعاب العدول كمعيار لتحديد أتعاب الموثقين وتسقيفها، وأيضا بسبب الرأي الإيجابي الصادر عن مجلس المنافسة بخصوص هذا المرسوم.
وخاضت هيئة الموثقين إضرابا عاما يومي الخميس والجمعة، ردا على تقرير لمجلس المنافسة حول تحديد أتعاب الموثقين، حيث تبرر الرفض بكون “العبارة الواردة في مشروع المرسوم، وهي “للموثق الحق في أتعاب لا تتجاوز التعريفة الملحقة بهذا المرسوم”، من شأنها أن تذكي “منافسة غير مشروعة وغير شريفة بين الموثقين، وإفراغا لمنطوق المادة 15 من القانون 32.09، التي تنص على أن للموثق “الحق في أتعاب يحدد مبلغها وطريقة استيفائها بنص تنظيمي”.
وكان مجلس المنافسة أوصى بتسقيف أتعاب الموثقين حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين الملزمين أو الراغبين في العقود الموثقة.
واعتبر المجلس، في رأي استشاري حول تحديد أتعاب الموثقين، بناء على طلب من رئيس الحكومة بخصوص مطابقة مشروع مرسوم يتعلق بأتعاب الموثقين ومدى احترامه لمقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة، أن هذا التوجه سيشجع التنافس بين الموثقين وسيسمح للممارسين الجدد باستقطاب الزبناء، كما ستمكن مهنة التوثيق من منافسة المهن القانونية الأخرى.
وعليه، أوصى المجلس باعتماد الصيغة التي أتى بها مشروع مرسوم الحكومة موضوع طلب الرأي، والتي تنص على أنه “يتقاضى الموثق (..) أتعابا لا تتجاوز التعريفة الملحقة (…)” لكونها لا تتناقض مع مقتضيات الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
ويقول مجلس المنافسة إن رأيه الاستشاري أخذ بعين الاعتبار خصوصيات مهنة التوثيق المتمثلة في مسؤولية الموثق في القيام بجميع التدابير الأولية المرتبطة بالعقود وتحمله إتمام الإجراءات اللازمة لتسجيلها وتقييدها بالمحافظة العقارية، وإجبارية حفظ العقود والمستندات وتقديم نسخ منها، وإجبارية مسك سجلات ومحاسبة طبقا لما يحدده القانون المنظم للمهنة، وتكوين الموثقين المتمرنين، وكذا صرف تعويضات لهم عن المهام التي يقومون بها.
أما فيما يخص المعايير التي اعتمدها المجلس لتحديد الأتعاب، بالنظر إلى أن التزامات الموثق تتطلب موارد بشرية ومصاريف لتسيير المكتب التوثيقي، فقد حرص، عند وضع التعريفة، على أن تكون الأسعار منصفة للمستفيدين من خدمة التوثيق والموثقين، وأن يكون مستوى الأتعاب مناسبا لخدمة التوثيق، وذلك لتفادي مطالبة الموثقين بأتعاب أخرى غير ما هو محدد في لائحة الأتعاب، وكذا نوعية العمل الذي يقوم به الموثق بالنسبة لكل عقد.
كما حرص، في الوقت نفسه، على مراعاة ألا يكون مستوى الأتعاب مرهقا لطالبي خدمة التوثيق ومعيقا لطلب بعض العقود أو العمليات، كتلك التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار، والأخذ بعين الاعتبار خصوصيات السكن ذي القيمة العقارية المخفضة والسكن الاجتماعي والسكن المخصص للطبقة الوسطى، حيث تم اقتراح تسعيرة مخفضة تراعي سياسة الدولة في مجال التشجيع على اقتناء السكن.
وخلص مجلس المنافسة إلى أن هناك تقاربا بين مهنة التوثيق والمهن القانونية الأخرى التي تتقاطع معها، كالعدول والمحامون المقبولون للترافع أمام المجلس الأعلى، فيما يتعلق بتحرير العقود المنجزة لفائدة المتعاقدين وفق الإجراءات والضوابط والأحكام المنصوص عليها قانونيا.
ودعا المجلس إلى تعميم هذه المقاربة المتمثلة في تحديد الحد الأقصى للأتعاب والعمل على تطبيقها على جميع المهن المقننة بالنسبة للخدمات المماثلة المقدمة من طرف الموثقين، وذلك حرصا على تكافؤ الفرص بينهم وبين مهن التوثيق، وحفاظا على مبدأ مساواة الجميع أمام الفعل التنافسي.
وشدد على ضرورة حماية سوق التوثيق من الممارسات المنافية للمنافسة، الرامية إلى اعتماد أتعاب أقل من التكلفة الحقيقية، وذلك باحترام قواعد المنافسة الحرة والنزيهة.
وأشار مجلس المنافسة إلى أن القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم المهنة يؤكد على الطابع الحر لمهنة التوثيق، وبالتالي فهي مهنة خاضعة لمنطق السوق في إطار المنافسة الحرة والشريفة، شأنها في ذلك شأن باقي الأنشطة الاقتصادية الأخرى، بل وباقي المهن الحرة المقننة كالمحامين، والأطباء، والمهندسين.
إلى ذلك حذرت هيئة الموثوقين مما وصفته: “قتل للمهنة بحجة التنافس والمنافسة بين الموثقين لأن الموثق “لا يمارس التجارة، كما يمنع عليه اعتماد وسائل الإشهار أو وسائل جلب الزبناء”، دون إغفال عن أن مهنته “لا تخضع للعرض والطلب على اعتبار أنها خدمة عمومية بتفويض من الدولة لتحقيق الأمن التعاقدي نظير أتعاب محترمة”.
وتبعا لكل هذا دعا المجلس الوطني للموثقين السلطات الحكومية إلى “تبني صيغة التوفيق المتوافق علبيها مع وزارة العدل وباقي القطاعات الحكومية”، وهي صيغة تؤكد على أن “للموثق الحق في أتعاب وفق التعريفة المرفقة بهذا المرسوم”.