صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 63.18 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392(29 دجنبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
ويأتي مشروع هذا القانون، الذي تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لتجاوز الإشكالات التي يطرحها الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر ومن أجل تحرير قطاع الإصلاح الزراعي من كل قيد أو شرط حيث تمت تصفية 50 في المائة من الأراضي وستتم بفضل هذا المشروع تصفية ما تبقى من الأراضي بصفة نهائية.
كما يهدف مشروع هذا القانون إلى فتح المجال أمام الورثة ليحلوا محل مورثهم المستفيد من التوزيع، وفق قواعد الإرث، بدل استفادة وارث واحد في القانون الجاري به العمل، وإعفاء المستفيدين من التوزيع من أداء ما تبقى من ثمن البيع والفوائد المترتبة عن ذلك، وتبسيط شروط الاستفادة من أجل تسوية الوضعية الإدارية والقانونية لبعض الحالات العالقة، علاوة على رفع الموانع والالتزامات الملقاة على عاتق المستفيدين.
فضلا عن هطا يهم مشروع هذا القانون صغار الفلاحين وينطبق على القطع الأرضية المتواجدة خارج المدار الحضري ولا يخص منح قطع فلاحية جديدة تابعة للدولة.