من أصل 224 تعديلا التي تم تقديمها أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم الأحد 11 نونبر الجاري خلال مناقشة مشروع قانون مالية السنة المقبلة، تم قبول 56 تعديلا في حين تم سحب 72 تعديلا، ما يرفع نسبة التعديلات التي تمت المصادقة على قبولها إلى 43.33 في المائة.
ومن أهم المستجدات التي تميز مشروع قانون المالية 2019 بعد استكمال الدراسة والتصويت على التعديلات إضافة مقتضيات تشريعية تتعلق بالعمل الاجتماعي وتشجيع الطاقة البديلة وإقرار امتيازات لدعم السكن الاجتماعي مع تسوية وضعية بعض الأساتذة المبرزين، وكذا تخصيص مناصب مالية لفائدة توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي ما يلي 17 من أهم التعديلات الجوهرية التي تم القبول بها:
1- إعفاء الدراجات و الكراسي والسيارات والمعدات المحددة بنص تنظيمي، المعدة خصيصا للأشخاص في وضعية إعاقة (الفصل 164-1 من المادة الثالثة).
2- الرفع من مبالغ الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المشروبات الغازية والمشروبات غير الغازية التي تحتوي على نسب عالية من السكر بنسبة 50 % (الفصل 9 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة).
3- الرفع من مبالغ الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على تبغ الشيشة بزيادة 100 درهم (الفصل 9 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة).
4- تسوية حسابات القبول المؤقت للسيارات السياحية والنفعية المكتتبة من طرف الأشخاص الذين لهم محل إقامة اعتيادي بالخارج و التي بقيت دون تصفية، ابتداء من فاتح يناير 2014 ( المادة 06 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة).
5- تطبيق الاستفادة من التكاليف القابلة للخصم بالنسبة للهبات النقدية أو العينية الممنوحة لفائدة الجمعيات ذات المنفعة العامة والتي أبرمت اتفاقية شراكة مع الدولة بهدف إنجاز مشاريع ذات مصلحة عامة، وتحدد كيفية هذه الاستفادة بنص تنظيمي في حدود 2 في الألف من رقم المعاملات
6- تحديد سعر الضريبة على الدخل في 10 في المائة بالنسبة للمبلغ الإجمالي للدخول العقارية الخاضعة للضريبة، التي تقل عن مائة وعشرين ألف (120.000) درهم وفي 15 في المائة بالنسبة للمبلغ الإجمالي للدخول العقارية الخاضعة للضريبة، التي تقل عن مائة وعشرون ألف (120.000) درهم (المادة 73 من المدونة العامة للضرائب).
7- إخضاع الأشخاص الذاتيين الذين يزاولون نشاطهم بصورة فردية في إطار المقاول الذاتي، للضريبة على الدخل بسعر 0.5 في المائة بالنسبة لرقم الأعمال المحصل عليها الذي لا يتجاوز 500.000 درهم فيما بتعلق بالأنشطة التجارية والصناعية والأنشطة الحرفية؛ وبسعر 1 في المائة بالنسبة لرقم الأعمال المحصل عليها الذي لا يتجاوز 200.000 درهم فيما يتعلق بمقدمي الخدمات (المادة 73 من المدونة العامة للضرائب).
8- تطبيق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، دون الحق في الخصم، بالنسبة للبيوع الواقعة على المضخات المائية التي تعمل بالطاقة الشمسية، وكل الطاقات المتجددة المستخدمة في القطاع الفلاحي (المادة 91 من المدونة العامة للضرائب).
9- تطبيق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم بالنسبة للأدوية المضادة لمرض التهاب السحايا (المادة 92 من المدونة العامة للضرائب).
10- التنصيص على حق مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها في أن تقتني لفائدة زبنائها في إطار عقود الإجارة المنتهية بالتمليك، السكن الاجتماعي. وفي هذه الحالة، يؤدى مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المتعلق بالسكن الاجتماعي لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وفق شروط محددة من بينها، إنجاز الوعد بالبيع والوعد الأحادي بالكراء وعقد البيع وعقد الإجارة المنتهية بالتمليك من طرف الموثق وأن يشتمل لزوما عقد الإجارة المنتهية بالتمليك على التزام الشخص المقتني أن يخصص السكن الاجتماعي لسكناه الرئيسية لمدة أربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ إبرام هذا العقد (المادة 93 من المدونة العامة للضرائب).
11- تطبيق للضريبة على القيمة المضافة بالتعريفة المحددة بـ 70 درهم للهكتولتر على عمليات تسليم وبيع المشروبات الغازية أو غير الغازية المحلاة بإضافة نسبة 5 غرام أو أكثر من السكر في كل 100 مل (المادة 100من المدونة العامة للضرائب).
12- إقرار التسجيل الإجباري بالنسبة لعدة حالات جديدة، من بينها التنازل عن ممارسة حق الشفعة أو التنازل عن حق الضم في بيع الصفقة، ورفع اليد عن التعرض فيما يخص العقارات وكذا الالتزامات والاعترافات بالديون وحوالات الديون ( المادة 127 من المدونة العامة للضرائب ).
13- إخضاع عقود الوعد بالبيع المبرمة أمام الموثقين أو العدول للتسجيل مقابل الواجب الثابت المحدد في ألف (1.000) درهم: ( المادة 135 من المدونة العامة للضرائب).
14- إقرار إمكانية تخفيض اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ للوحدات السكنية الواجب التعاقد بشأنها إلى مائة (100) وحدة بالنسبة للوسط القروي، حسب توزيع حصص المنتوجات السكنية المتعلقة ببرنامج السكن للتماسك الاجتماعي. مع التنصيص استثناءا على التمديد إلى غاية 31 دجنبر 2019 بالنسبة لأجال الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والمنعشين العقاريين الذين لم يتمكنوا من إنجاز البرامج السكنية داخل الآجال المحددة لأسباب خارجة عن إرادتهم، ما لم تكن هذه الاتفاقيات موضوع مسطرة استخلاص من طرف إدارة الضرائب ( المادة 247 من المدونة العامة للضرائب).
15 – إحداث 114 منصب إضافي جديد لتسوية وضعية 50 أستاذ مبرز و 64 أستاذ التعليم الثانوي من خريجي سلك التبريز بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
16- التنصيص على تخصيص القطاعات الحكومية النسبة المئوية من المناصب المالية المحددة لفائدة توظيف الأشخاص في وضعية إعاقة بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
17- تخصيص 200 منصب مالي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.ضمن المناصب التي يؤهل رئيس الحكومة لتوزيعها .